انظر أيها المسترشد: ما حكم به صلى الله عليه وسلم من القتل، وأخذ الأموال على من لم يف بالشرط، وما صرح به علماء المذهب، رحمهم الله.
وقال في كتاب الرحمة للشافعي: فصل: وإذا فعل أحد من أهل الذمة ما يجب تركه والكف عنه، أو ما فيه ضرر على المسلمين، أو خافهم في نفس أو مال، وكذلك في ثمانية أشياء: بأن أجمع على قتال المسلمين، أو يزني بمسلمة، أو يسبها باسم نكاح، أو يفتن مسلماً عن دينه، أو يقطع عليه الطريق، أو يأوي جاسوساً للمشركين، أو يعين على المسلمين بدلالة، أو يكاتب المشركين بأخبار المسلمين، أو يقتل مسلماً أو مسلمة عمداً، فهذه الثمانية توجب نقض الذمة، وإحلال المال والدم بوجود واحد منها، شرط أو لم يشرط، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، رحمه الله تعالى.
ولو ذهبنا نذكر عبارات الكتب لطال الجواب، ولكن هذا على سبيل الإرشاد والتنبيه لمريد الاسترشاد، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور.
والمقصود: أن الذمي إذا أخل بما شرط عليه، فلا ذمة له، وحل دمه وماله إجماعاً; والمسلم إذا عصى ولي الأمر، وسار إلى بلد الكفار، وقد نهي عن ذلك، فلولي