للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفضة الخالصة أم لا، لم يقطع بمجرد الشك؛ وفي الحديث: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" ١.

وأما الحرز، فهو ما جرت العادة به في حفظ الأموال، والأموال تختلف: فالدراهم لها حرز، والقماش له حرز، والدواب لها حرز، والثمار لها حرز، والمسافر بماله له حرز، والنائم على متاعه في المسجد والسوق كذلك؛ والمسألة لها ضابط، وهو: أن الحرز ما جرت به العادة، ويختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان، وعدل السلطان وجوره.

وأما إذا سرق الإنسان شيئاً محرماً، مثل التنباك، هل يجب فيه القطع؟ فاعلم: أن للقطع شروطاً، منها: أن يكون المال محترماً، فلا يقطع بسرقة الخمر والتتن، وآلة اللهو، وكتب البدع، ونحو ذلك.

وأما قولك: وهل حد السرقة حق لله، يقام على السارق وإن لم يطلبه المسروق؟ فالأمر كذلك، يقام على السارق وإن لم يطلبه المسروق منه، بل لو وهب السارق المال بعد رفعه إلى الإمام، لم يسقط الحد عنه، لقصة صفوان؛ والخلاف بين الفقهاء إنما هو في المطالبة بالمال، هل هي شرط في القطع أم لا؟ وفي ذلك عن أحمد روايتان: إحداهما: يشترط مطالبة المسروق منه بماله، وهي المشهورة في المذهب. والرواية الأخرى: ليس ذلك


١ الترمذي: الحدود (١٤٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>