للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: قال في المغني: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين، أو اعتراف مرتين؛ قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن قطع السارق يجب إذا شهد بالسرقة شاهدان حران مسلمان، ووصفا ما يوجب القطع. انتهى. أو يعترف مرتين، روي ذلك عن علي، وبه قال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف; وقال أبو حنيفة والشافعي: يقطع بإقراره مرة; ولنا: ما روى أبو داود: "أنه عليه السلام أتي بلص قد اعترف، فقال: ما إخالك سرقت. قال: بلى. فأعاد عليه مرتين، فأمر به فقطع " ١. انتهى. ولحديث علي، وهذا مذهب الحنابلة.


١ النسائي: قطع السارق (٤٨٧٧) , وأبو داود: الحدود (٤٣٨٠) , وابن ماجة: الحدود (٢٥٩٧) , وأحمد (٥/٢٩٣) , والدارمي: الحدود (٢٣٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>