به غير رميه، فإنه يباح. ويشترط التسمية عند رميه، قاصداً قتل المرمي. وهكذا حكم البعير الشارد، والمتردي في بئر ونحوهما.
وأجاب الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ، رحمهم الله تعالى: بلغنا أن ناساً جزموا بتحريم فريسة السبع التي افترسها وبقيت حية، إلى أن أدركتها الذكاة؛ وهذا جهل بأحكام القرآن ونصوص السنة، قال تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ}[سورة المائدة آية: ٣] .
فذكر سبحانه وبحمده المحرمات في هذه الآية، وذكر منها ما أكل السبع، يريد كل ما افترسه ذو ناب وأظفار من الحيوان، كالأسد والنمر والثعلب، والذئب، والضبع ونحوها، فذكره في جملة المحرمات، ثم استثنى سبحانه وتعالى، فقال:{إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}[سورة المائدة آية: ٣] ، نصب على الاستثناء المتصل، عند الجمهور من العلماء والفقهاء، وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة؛ فإن الذكاة عاملة فيه، لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفاً إلى ما تقدم من الكلام، ولا يجعل منقطعاً إلا بدليل يجب التسليم له.