للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} [سورة الأنعام آية: ١٣٦] .

فإذا خرج ذلك بالنذر فهو أعظم، فيكون نذر معصية، كما في الحديث الصحيح: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " ١. ولأن النذر عبادة يجب الوفاء به، إذا نذر طاعة لله، كما قال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [سورة الإنسان آية: ٧] ، وقال تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [سورة البقرة آية: ٢٧٠] .

ومن نذر للميت، فقد جعله شريكاً لله في عبادته، {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} [سورة الحج آية: ٣١] .

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: هل يجب الوفاء بنذر الطاعة؟

فأجاب: ونذر الطاعة يلزم الوفاء به، ويجبر عليه الممتنع. ونذر الإنسان فيما لا يملك لا ينعقد مطلقاً، ولا كفارة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك " ٢؛ وهذا نحو: أن ينذر عتق عبد زيد، فلا ينعقد ولا يلزمه شيء، فلو قال: إن ملكت عبد زيد، فلله علي أن أعتقه، يقصد القربة، لزم عتقه إن ملكه؛ فإن كان نذره نذر لجاج أو غضب، فملكه، فهو يخير بين عتقه، وكفارة يمين.

وسئل أيضاً: إذا نذر إنسان شيئاً معيناً لشخص معين، نذر تبرر، فرده أو مات قبل قبوله، أو قبله وقبضه ثم رده؟

فأجاب: إذا رده أو مات قبل القبول والرد، فالذي


١ البخاري: الأيمان والنذور (٦٦٩٦, ٦٧٠٠) , والترمذي: النذور والأيمان (١٥٢٦) , والنسائي: الأيمان والنذور (٣٨٠٦, ٣٨٠٧, ٣٨٠٨) , وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٨٩) , وابن ماجة: الكفارات (٢١٢٦) , وأحمد (٦/٣٦, ٦/٤١, ٦/٢٢٤) , ومالك: النذور والأيمان (١٠٣١) , والدارمي: النذور والأيمان (٢٣٣٨) .
٢ الترمذي: الطلاق (١١٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>