على معين وجهين: أحدهما: لا يشترط، لأنه أحد نوعي الوقف. والثاني: يشترط كالهبة والوصية. والأول أولى، والفرق بينه وبين الهبة والوصية: أن الوقف لا يختص المعين، بل يتعلق به حق من يأتي من البطون، فيكون الوقف على جميعهم، إلا أنه مرتب؛ قال الزركشي بعد حكاية الوجهين: قال ابن حمدان وابن المنجا: إنهما مبنيان على انتقال الملك إلى الموقوف عليه، إن قلنا: ينتقل، اشترط وإلا فلا، قال: والظاهر أنهما على القول بالانتقال. انتهى.
فظهر بما ذكروه من التعليل: اعتبار القبول في مسألتنا، لا المنذور له، يملك النذر، ويتصرف فيه بالبيع وغيره، ولا يتعلق به حق لغيره، فإذا لم يقبل المنذور له، جاز للناذر التصرف فيه; يقوي ذلك أيضاً: ما ذكره جماعة من الأصحاب، وصرح به في الإقناع والمنتهى: أن الوقف يرجع إلى الواقف، إذا انقطعت الجهة الموقف عليها، والواقف حي، فمسألتنا أولى.
وأما إذا قبض المنذور له ثم رده، فعلى ما قررناه، حكمه حكم الصدقة المردودة بعد القبض؛ قال في الفروع: ومن سأل فأعطي فقبضه، فسخطه، لم يعط لغيره في ظاهر كلام العلماء. انتهى. وذكر في الاختيارات ما معناه: أنهما إن تفاسخا عقد الهبة صح، والله أعلم.