للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن يقيم بينة، واعتقل المدعى عليه ولم يقم بينة بعد أربعة أيام أو خمسة، فهل يجوز تطاول المدة في البينة؟ أم تكون هذه البينة إلى مدة؟

فأجاب: لا يجوز مثل هذا الحبس كما ذكر، بل قد نص أئمة المذاهب الأربعة: أنه لا يجوز مثل هذا الحبس; وإنما تنازعوا: هل يطلب من المدعى عليه كفيل إلى ثلاثة أيام ونحوها، إذا قال المدعي: لي بينة حاضرة؟ وتنازعوا فيما إذا أقام حجة شرعية ولها شروط، مثل أن يقيم بينة ولم يزكها، فيطلب حبس الخصم حتى يأتي بشرطها، على قولين في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما; فأما هذا الحبس، فلا يجوز باتفاق العلماء فيما أعلم، والله أعلم.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن العمل بالخط في إثبات الوقف؟ وهل ينزع العقار ونحوه ممن هو في يده بخط قاض معروف، ويحكم به بمجرد الخط؟

فأجاب: الذي يظهر أن هذا مبني على جواز العمل بمجرد الخط في الحكم والشهادة. ومن المعلوم: أن الذي عليه أكثر متقدمي الأصحاب، أنه لا يجوز العمل بمجرد الخط، وقد علمتم ما شرطوه في كتاب القاضي إلى القاضي، وغير ذلك. والذي عليه عمل المتأخرين: جواز العمل بالخط، والكلام الذي نقلتموه مضمونه عدم جواز العمل بالخط، لأنه أخرجه عن كونه بينة، ولا شك أن هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>