فأجاب: الذي عليه جمهور العلماء: أنها تقبل في الأموال؛ قال في الإنصاف: شهادة العبد لا يخلو، إما أن تكون في الحدود والقصاص، أو في غيرها؛ فإن كانت في غيرها قبلت على الصحيح من المذهب، نص عليه. انتهى.
قلت: واختار هذا القول جمع من الحنابلة وغيرهم، منهم الشيخ تقي الدين، قال في الاختيارات: ولا تشترط الحرية في الشهادة، وهذا مذهب أحمد، وظاهر كلام أبي العباس، ولو في الحدود والقصاص، وهو رواية عن أحمد. انتهى. قال بعضهم: لا أعلم أحداً رد شهادة العبد، وهذا - إن شاء الله - هو الصواب، لا سيما إذا كانت شهادته في الأموال؛ والمراد بذلك إذا كان عدلاً، قد تمت فيه شروط قبول الشهادة.
وأجاب الشيخ محمد بن عبد اللطيف: وأما قبول شهادة المملوك، فلا مانع من قبولها، بل هو كسائر المسلمين، إذا كان مسلماً، عدلاً ظاهراً وباطناً.
[شهادة من يأخذ الرشوة]
سئل الشيخ حمد بن ناصر: عن شهادة من يأخذ الرشوة؟
فأجاب: وأما الذي يأكل الرشوة على الشهادة، فترد شهادته ويؤدب.