سئل الشيخ علي بن حسين بن الشيخ محمد، رحمهم الله، عن كتاب عمر لأبي موسى، رضي الله عنهما:"المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلود في حد، أو مجرب عليه شهادة زور، أو ظنين في ولاء أو نسب"؟
فالجواب: أن الظنين هو: المتهم، قاله صاحب النهاية; ومنه: حديث عائشة، رضي الله عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود في حد، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع من أهل البيت " ١، رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب، وفي إسناده يزيد بن دريك الدمشقي الراوي، منكر الحديث.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عن شهادة واحد في حد؟
فأجاب: إذا شهد شاهد واحد أن فلاناً أصاب حداً، فلا يقام عليه بشهادة واحد، بل لا بد من شهادة رجلين عدلين إلا في الزنى، فلا بد من شهادة أربعة عدول، كما هو معلوم.
وسئل: إذا شهد عدل في الطلاق هل يقبل ... إلخ؟
فأجاب: لا يقبل وحده، لأن النكاح والطلاق لا يثبت
١ أبو داود: الأقضية (٣٦٠٠) , وابن ماجة: الأحكام (٢٣٦٦) , وأحمد (٢/٢٠٤) .