قال: وهذا إذا كان المقصود تفسيقه لرد شهادته وولايته، وأما إذا كاد المقصود التحذير منه واتقاء شره، فيكتفى بما دون ذلك. انتهى.
وقد اختلف أهل العلم فيما تجور الشهادة عليه بالاستفاضة، غير النسب والولادة: فقال بعضهم: هو تسعة أشياء: النكاح، والوقف، ومصرفه، والعتق، والولاء، والولاية، والعزل; وقال أبو حنيفة: لا تقبل إلا في النكاح والموت، ولا تقبل في الملك المطلق. ونص الإمام أحمد على ثبوت الشهادة بالاستفاضة في الخلع والطلاق. والصحيح من مذهب الشافعي: جواز الشهادة بالاستفاضة في النكاح والنسب، وولاية القضاء والملك والعتق، والوقف والولاء.
واقتصر جماعة من أصحاب أحمد، منهم القاضي في الجامع، والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما، وابن عقيل في التذكرة، والشيرازي، وابن البناء على النسب والموت، والملك المطلق، والنكاح، والوقف والعتق والولاء، قال في الفروع: ولعله الأشهر; قال في العمدة: لا يجوز ذلك في حد ولا قصاص، قال في الفروع: فظاهره الاقتصار عليهما، وهو أظهر. انتهى. قال في عمدة الأدلة: تعليل أصحابنا بأن جهات الملك تختلف، تعليل يوجد في الدين؛ فقياس قولهم يقتضي أن يثبت الدين بالاستفاضة، قال في الإنصاف: قلت وليس ببعيد.