سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عن رجل دخل بيتاً بعد المغرب، وفيه امرأتان، وأتاه رجل من قرابات المرأتين، وجرحه جراحات، وهو في المنزل الذي في البيت، وليس معه في المنزل، بل في البيت ... إلخ.
فأجاب: فعل هذا الرجل الذي سطا في الرجل المتهم الذي وجده في البيت، فعل محرم، وتعد وظلم، يجب تأديبه وتعزيره على فعله ذلك، بقدر ما يزجره وأمثاله عن مثل هذا الفعل. ويجب عليه القصاص أو الدية: القصاص فيما يمكن فيه القصاص، والدية فيما لا يمكن فيه قصاص، إلا أن يرضى بالدية في الجميع.
وأما الرجل المتهم، فأكثر ما يفعل معه الأمير، يعزره بالضرب والنفي بالاجتهاد، والزيادة على ذلك ظلم وتعد لحدود الله. وإن أنكر الساطي بعض الجروح وأقر ببعضها، فعليه إقامة البينة على دعواه، أن أحداً شاركه في ذلك، وإن لم يجد بينة، فالقول قول المجني عليه بيمينه أنها من هذا الرجل المعين، لأجل قرينة الحال أن الجميع من هذا الجاني.
ويجب على كل مؤمن: الرضى بحكم الله ورسوله، ولا يجد في نفسه حرجاً بما قضى الله ورسوله، سواء وافق عادته وهواه أو خالفهما؛ ومن كان في قلبه مرض أو نفاق انقاد