للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعضهم بوجوبها، لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أنا بريء من مسلم بين ظهراني المشركين " ١؛ فإن تكن البلد بلد حرب، ولم يظهر الكفر فيها لم نوجب الهجرة، إذا لم يكن فيها إلا المعاصي، وعلى هذا نحمل الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده " الحديث.

[أدلة تحريم موالاة المشركين]

وقال الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهم الله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم

اعلم، رحمك الله: أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم، خوفاً منهم ومداراة لهم، ومداهنة لدفع شرهم، فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم، ويحب الإسلام والمسلمين؛ هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك، فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم، ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل، وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم، وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين، وصار من جنود القباب والشرك وأهلها، بعد ما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله؟ فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر، من أشد الناس عداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يستثنى من ذلك إلا المكره،


١ الترمذي: السير (١٦٠٤) , والنسائي: القسامة (٤٧٨٠) , وأبو داود: الجهاد (٢٦٤٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>