للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد: إن ذلك الذي أباح هذا من العلماء، أو فعله، داخل في هذا الوعيد; فهذه أسباب يعذر بها العلماء.

فإذا علمت هذا، تبين لك جهل من تعنت من هؤلاء الجهلة، في قوله: فما يلزم ابن تيمية في إباحته السفر إلى بلاد المشركين، لأن شيخ الإسلام، قدس الله روحه، لا يبيحه إلا بشروطه من إظهار الدين، كغيره من العلماء؛ وكيف يبيحه مطلقاً، وهو قد حكى اتفاق العلماء على وجوب العمل بأحاديث الوعيد، فيما اقتضته من التحريم، على وجه العموم والإطلاق؟ إذا علمت هذا، فما حكم به الحاكم من هؤلاء على مستحل السفر، من غير تفصيل، فهو وذاك، ونبرأ إلى الله من حكمه القاسط المنتن المظلم. {وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً} [سورة الفرقان آية: ٣١] . وأما نحن، فالذي نقطع به عن غالبهم - أعني المسافرين في هذه الأزمان - أنهم لا يعلمون التحريم، ولا أن أهل العلم منعوا منه من لا يقدر على إظهار دينه؛ وأما من علم بالتحريم، ثم استحله استخفافاً بوعيد الله، واستهزاء بأحكامه، ومكابرة ومعاندة لله ورسوله، فكلام أهل العلم فيمن هذه حاله واضح.

وهؤلاء الذين يجادلون في إباحة السفر، معهم من التأويل والشبهة، ما صدهم عن سواء السبيل; فإنهم يزعمون: أن ما نستدل به من الآيات والأحاديث، محمولة

<<  <  ج: ص:  >  >>