للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسلام. وأجاب بعضهم: شرع الله الجهاد، وأمر بالقتال، وبين لنا الحكمة في ذلك، وموجبه، وما يحصل به الكف، قال سبحانه: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [سورة الأنفال آية: ٣٩] ، قال المفسرون: الفتنة الشرك، والدين: اسم عام لكل ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: " بعثت بالسيف بين يدي الساعة، حتى يعبد الله لا يشرك به شيء " ١، وقال: " أمرت أن أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، وأموالهم إلا بحقها " ٢ وقد عمل بهذا أبو بكر، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم، في قتال مانعي الزكاة؛ فدل الحديث، وعمل الصحابة، على أن من ترك شيئا من شرائع الدين الظاهرة، وكانوا طائفة مجتمعة على ذلك، أنهم يقاتلون.

[موجب شرع الجهاد]

قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام، الظاهرة المعلومة، فإنه يجب قتالها; فلو قالوا: نشهد ولا نصلي، قوتلوا حتى يصلوا; ولو قالوا: نصلي ولا نزكي، قوتلوا حتى يزكوا; ولو قالوا: نزكي ولا نصوم، ولا نحج البيت، قوتلوا حتى يصوموا، ويحجوا البيت.

فلو قالوا: نفعل هذا كله، لكن لا ندع الربا،


١ أحمد (٢/٥٠) .
٢ البخاري: الإيمان (٢٥) , ومسلم: الإيمان (٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>