للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قتل المشرك الحربي]

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، عن قتل المشرك الحربي.. إلخ. فأجاب:

لا يمنع المسلم من قتل المشرك الحربي، ولو كان جارا للمسلم، أو معه في الطريق، إلا إذا أعطاه ذمة، أو أمنه أحد من المسلمين، ففي الحديث: " ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم ".

وقال الشيخ: حمد بن عتيق، رحمه الله تعالى، لبعض إخوانه: وما ذكرت من فقد الإخوان، فهو وصمة على الدين والإيمان، ويدل على أن ما أخبر به الصادق المصدوق قد آن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا " ١.

وقال صلى الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، ويوضع الجهل " ٢ في أحاديث كثيرة في هذا المعنى؛ وقد وقع كما أخبر به الصادق المصدوق.

وبعد ذلك: بلغني ما ساءني، وعسى أن يكون كذبا، وهو: أنك تنكر على من اشترى من أموال أهل الأحساء، التي تؤخذ منهم قهرا؛ فإن كان صدقا فلا أدري ما عرض لك؛ والذي عندنا أنه لا ينكر مثل هذا، إلا من يعتقد معتقد


١ البخاري: العلم (١٠٠) , ومسلم: العلم (٢٦٧٣) , والترمذي: العلم (٢٦٥٢) , وابن ماجه: المقدمة (٥٢) , وأحمد (٢/١٦٢ ,٢/١٩٠ ,٢/٢٠٣) , والدارمي: المقدمة (٢٣٩) .
٢ البخاري: العلم (٨٠) والحدود (٦٨٠٨) , ومسلم: العلم (٢٦٧١) , والترمذي: الفتن (٢٢٠٥) , وابن ماجه: الفتن (٤٠٤٥) , وأحمد (٣/٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>