للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً} ١ إلى الهجرة، فحكمه حكم المسلم، لا يجوز قتله ولا أخذ ماله، وقد ثبت في سنن أبي داود وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أنا بريء من مسلم بين ظهراني المشركين " ٢، وهو محمول على القادر على الهجرة، والله أعلم.

[سؤال حول حديث "صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة ... "]

وسئل أيضا، الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله، عما يذكر في الحديث: "صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية"، وقوله في الحديث: "صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة: المرجئة والقدرية" الخ؟

فأجاب: الحديثان ليسا بثابتين عند أهل العلم، وعند أهل الحديث، وليسا في الكتب الستة المعتمدة، المسماة دواوين الإسلام؛ وإنما يذكر هذا بعض المصنفين، الذين يروون الغث والسمين، ولا يميزون بين الصحيح، والضعيف، والحسن، والموضوع؛ فلا ينبغي للسائل أن يعبر بمثل هذه العبارة، في مثل هذه الأحاديث وما شاكلها.

وإنما ينبغي له أن يقول: يذكر في الحديث، أو يروى في بعض الكتب، وأشباه هذه العبارة، التي يفعلها أهل التحقيق والعرفان، من أهل الفقه والحديث، وذلك لأنه لا ينبغي أن يجزم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا فيما ثبت


١ سورة النساء آية: ٩٨.
٢ الترمذي: السير (١٦٠٤) , والنسائي: القسامة (٤٧٨٠) , وأبو داود: الجهاد (٢٦٤٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>