للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولدا، أو أن جبرائيل غلط في الرسالة، أو ينكر البعث بعد الموت، أو ينكر أحدا من الأنبياء، وهل يفرق مسلم بين المعين وغيره في ذلك ونحوه، وقد قال صلى الله عليه وسلم:" من بدل دينة فاقتلوه " ١، وهذا يعم المعين وغيره.

وأعظم أنواع تبديل الدين: الشرك بالله بعبادة غيره، لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} ٢، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الذنب أعظم؟ أي: عند الله، قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك) ٣.

وأما قول الشيخ في موضع من كلامه، لما ذكر الشرك، قال: ولكن لغلبة الجهل في كثير من المتأخرين، لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أن مراده المعين، لجزمه في غير موضع بكفر من فعل الشرك، ولم يتوقف في تكفيره حتى يبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم،

لقوله في مسألة الوسائط: فمن جعل الملائكة أو الأنبياء وسائط، يدعوهم ويتوكل عليهم، ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب، وهداية القلوب، وتفريج الكربات، وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين، إلى أن قال: فمن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه، كالوسائط الذين يكونون بين الملك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه،


١ البخاري: الجهاد والسير (٣٠١٧) , والترمذي: الحدود (١٤٥٨) , والنسائي: تحريم الدم (٤٠٥٩ ,٤٠٦٠ ,٤٠٦١ ,٤٠٦٢ ,٤٠٦٤ ,٤٠٦٥) , وأبو داود: الحدود (٤٣٥١) , وابن ماجه: الحدود (٢٥٣٥) , وأحمد (١/٢١٧ ,١/٢٨٢ ,١/٣٢٢) .
٢ سورة النساء آية: ٤٨.
٣ البخاري: تفسير القرآن (٤٤٧٧) , ومسلم: الإيمان (٨٦) , والترمذي: تفسير القرآن (٣١٨٢ ,٣١٨٣) , والنسائي: تحريم الدم (٤٠١٣ ,٤٠١٤ ,٤٠١٥) , وأبو داود: الطلاق (٢٣١٠) , وأحمد (١/٣٨٠ ,١/٤٣١ ,١/٤٣٤ ,١/٤٦٢ ,١/٤٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>