للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشاهد، من دعاء غير الله، والنذر، والذبح لهم، إن هذا ليس بحرام، فإطلاق الكفر على هذا النوع لا بأس به، بل هذا كفر بلا شك، وأما من يوافق في الظاهر، على أن هذه الأمور شرك، ويبطن خلاف ذلك، فهو منافق نفاقا أكبر، فإن كان يظهر منه بغض من قام بهذه الدعوة الإسلامية عامة، فهذا دليل نفاقه.

قال بعض العلماء، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: " لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق " ١، قال: فمن أبغض من قام لنصرة دين الله وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم استحق هذا الوصف، وهو النفاق، وأما من يبغض بعضا دون بعض، فقد يكون ذلك لسبب غير الدين.

وأما من صرح بالسب، فقد قال شيخ الإسلام تقي الدين، رحمه الله تعالى، فيمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اختلف العلماء في حكمهم على قولين، قيل: بكفرهم، وقيل: بفسقهم; وتوقف أحمد في كفره وقتله، وقال: يعاقب ويجلد، ويحبس حتى يموت، أو يرجع عن ذلك; قال: وهذا هو المشهور من مذهب مالك، انتهى.

فإذا كان هذا كلامهم في الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أثنى الله عليهم ورضي عنهم، فغيرهم دونهم، ولم يقل أحد من العلماء بكفر من سب غيرهم ولا قتله؛ ولهذا قال الأصحاب: من سب إماما عدلا، أو عدلا


١ البخاري: المناقب (٣٧٨٣) , ومسلم: الإيمان (٧٥) , والترمذي: المناقب (٣٩٠٠) , وأحمد (٤/٢٨٣ ,٤/٢٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>