للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تستعملونه من شرب القهوة، ولبس المحارم، بدعة. فأجاب شيخنا: الشيخ عبد اللطيف، بقوله: وهذا من أدلة جهله، وعدم معرفته للأحكام الشرعية، والمقاصد النبوية؛ فإن الكلام في العبادات، لا في العادات، والمباحث الدينية نوع، والعادات الطبيعية نوع آخر؛ فما اقتضته العادة من أكل، وشرب، ومركب، ونحو ذلك، ليس الكلام فيه; والبدعة: ما ليس لها أصل في الكتاب والسنة، ولم يرد بها دليل شرعي، ولم تكن من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه.

وأما ما له أصل، كإرث ذوي الأرحام، وجمع المصحف، والزيادة في حد الشارب، وقتل الزنديق، ونحو ذلك، فهذا وإن لم يفعل في وقته صلى الله عليه وسلم فقد دل عليه الدليل الشرعي؛ وبهذا التعريف تنحل إشكالات، طالما عرضت في المقام. وقال رحمه الله تعالى، في رده على البولاقي صاحب مصر، في قوله:

وها أنتمو قد تفعلون كغيركم ... حوادث قد جاءت عن الأب والجد

كحرب ببارود وشرب لقهوة ... وكم بدع زادت عن الحد والعد

قال رحمه الله تعالى:

وأعجب شيء أن عددت لقهوة ... مع الحرب بالبارود في بدع الضد

<<  <  ج: ص:  >  >>