للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سنا " ١.

وفي رواية: " سلما، ولا يؤمّنّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه " ٢ رواه مسلم.

وللبخاري عن جابر: أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، ثم يقول: "أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ " ٣ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد.

وعن أبي موسى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان " ٤ حديث حسن رواه أبو داود.

باب وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه

والتغليظ على من ترك ذلك

وقول الله تعالى: {وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً} [سورة الأنعام آية: ٢٥] ، وقال تعالى: {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ} [سورة الأنفال آية: ٢٢] ، وقوله: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً} [سورة طه آية: ١٢٤] .

عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان


١ مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٧٣) ، والترمذي: الصلاة (٢٣٥) ، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٨٠) ، وأحمد (٤/١١٧، ٤/١٢١، ٥/٢٧٢) .
٢ مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٧٣) .
٣ البخاري: الجنائز (١٣٤٣) ، والترمذي: الجنائز (١٠٣٦) ، والنسائي: الجنائز (١٩٥٥) ، وأبو داود: الجنائز (٣١٣٨) .
٤ أبو داود: الأدب (٤٨٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>