للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندكم معاملات يفعلها بعض الناس، وهي من المعاملات الربوية:

منها: قلب الدين على المعسر، إذا حل الدين على الغريم ولم يقدر على الوفاء، أحضر طالب الدين دراهم، وأسلمها إليه في طعام في ذمته، ثم أوفاه بها في مجلس العقد، ويسمون هذا تصحيحا؛ وهو تصحيح فاسد، ليس بصحيح، فإنه لم يسلم إليه الدراهم، وإنما قلب عليه الدين الذي في ذمته لما عجز عن استيفائه، والمعسر لا يجوز قلب الدين عليه.

فعليكم بتقوى الله عز وجل وحذر عقوبته، فإن هذه المعاملات تمحق المال، وتذهب بركته، وعقابه في الآخرة أعظم مما يعاقب به صاحبه في الدنيا، من عدم البركة فيه; فإذا حل الدين على المعسر، لم يجز لغريمه التحيل على قلبه عليه، بل كما قال تعالى: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [سورة البقرة آية: ٢٨٠] .

وإن كان الغريم مليا، وأراد أن يسلم إليه ويعامله، فليدفع إليه الدراهم، ويقبضها البايع، ويروح بها إلى بيته، ولا يوفيه بها في الحال؛ فإذا تملكها، وأخذت عنده يوما أو يومين، بحيث يتصرف فيها بما شاء، ثم أوفاه منها، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى.

وأما الاستيفاء بها في مجلس العقد، فلا ينبغي، لأنه ذريعة إلى الحيل، والحيلة كلها محرمة; وكذلك إذا حل

<<  <  ج: ص:  >  >>