للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخف آلات اللهو حراما، فكيف بما هو أشد منه، كالعود، والطنبور، واليراع. ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم، أن يتوقف في تحريم ذلك، فأقل ما فيه أنه من شعار العشاق، وشاربي الخمور.

وكذلك قال أبو زكريا النووي، في روضته.

القسم الثاني: أن يغني ببعض آلات الغناء، بما هو من شعار شاربي الخمر، وهو مطرب، كالطنبور، والعود، والصنج، وسائر المعازف، والأوتار، يحرم استعماله واستماعه.

قال: وفي اليراع وجهان، صحح البغوي التحريم، ثم ذكر عن الغزالي الجواز. قال: والصحيح تحريم اليراع، وهو: الشبابة، وقد صنف أبو القاسم الدولعي كتابا في تحريم اليراع.

وقد حكى أبو عمرو ابن الصلاح الإجماع على تحريم السماع، الذي جمع الدف، والشبابة، والغناء، فقال في فتاويه:

وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدف والشبابة والغناء، إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين؛ ولم يثبت عن أحد ممن يعتبر بقوله إلى الإجماع والاختلاف، أنه أباح هذا السماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>