للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: الميسر محرم بالنص والإجماع.

إذا علم هذا، فمن استحل العوض على اللعب بالكرة، فقد استحل ما هو محرم بالنص والإجماع، من الميسر، وأكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [سورة النساء آية: ٢٩] .

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله أبى علي أن يدخل الجنة لحما نبت من سحت، فالنار أولى به" ١ رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وفي المستدرك أيضا، من حديث جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به" ٢ وفي المستدرك أيضا، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نبت لحمه من السحت، فالنار أولى به" ٣.

وفي المستدرك أيضا، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "من نبت لحمه من السحت، فالنار أولى به"، وروى أبو نعيم في الحلية، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نبت لحمه من سحت فالنار أولى به" ٤.


١ أحمد (٣/٣٢١ ,٣/٣٩٩) , والدارمي: الرقاق (٢٧٧٦) .
٢ أحمد (٣/٣٢١) , والدارمي: الرقاق (٢٧٧٦) .
٣ أحمد (٣/٣٩٩) .
٤ أحمد (٣/٣٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>