للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعندهما في آخره وقال: "من ترك الرمي بعد ما علمه، فقد كفر الذي علمه" ١.

وفي صحيح مسلم عن الحارث بن يعقوب، عن عبد الرحمن بن شماسة "أن فقيما اللخمي، قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: تختلف بين هذين الغرضين، وأنت كبير يشق عليك؟ قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسوله الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه، قال الحارث: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أو قد عصى" ٢.

وفي المسند، وصحيح مسلم، وجامع الترمذي، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ستفتح عليكم أرضون، ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بسهمه" ٣.

وفي المسند أيضا: عن أبي أمامة بن سهل، قال: "كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن علموا غلمانكم العوم، ومقاتلتكم الرمي. فكانوا يختلفون إلى الأغراض ... الحديث" قال أهل اللغة: العوم: السباحة.

وروى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد، وأبو نعيم في الحلية عن بلال بن سعد رحمه الله تعالى قال: "أدركتهم يشتدون بين الأغراض، ويضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل كانوا رهبانا".


١ أحمد (٤/١٤٤) , والدارمي: الجهاد (٢٤٠٥) .
٢ مسلم: الإمارة (١٩١٩) , وابن ماجه: الجهاد (٢٨١٤) .
٣ مسلم: الإمارة (١٩١٨) , وأحمد (٤/١٥٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>