للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حجر في فتح الباري، على حديث ابن عباس، قلت: ويؤيد التعميم فيما له ظل، وفيما لا ظل له، ما أخرجه أحمد من حديث علي، ثم ساق الحديث المتقدم.

وقال ابن حجر أيضا: وصحح ابن العربي أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها حرمت، سواء مما كانت يمتهن أم لا؛ وإن قطع رأسها أو مزقت هيئتها جاز.

وقال الحافظ أيضا، في شرح حديث عائشة: قال ابن بطال: في هذا الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينقض الصورة، سواء كانت مما له ظل أم لا، وسواء كانت مما توطأ أم لا، سواء في الثياب، وفي الحيطان وفي الفرش، والأوراق وغيرها. انتهى.

وقال القسطلاني على حديث أبي هريرة المتقدم: وظاهره يتناول ما له ظل، وما ليس له ظل؛ فلذا أنكر أبو هريرة ما نقش في سقف الدار، وقال القسطلاني في موضع آخر: ويحرم تصوير حيوان على الحيطان، والسقوف، والأرض، ونسج الثياب. انتهى.

وقال الذهبي رحمه الله: وأما الصور فهي كل مصور من ذوات الأرواح، سواء كانت لها أشخاص منتصبة، أو كانت منقوشة في سقف، أو جدار، أو موضوعة في نمط، أو منسوجة في ثوب أو مكان; فإن قضية العموم تأتي عليه،

<<  <  ج: ص:  >  >>