للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلام أخذ الشارب، وإعفاء اللحى، فإن المجوس تعفي شواربها، وتحفي لحاها، فخالفوهم: خذوا شواربكم واعفوا لحاكم".

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية" ١، وله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى" ٢ ومعنى جزّوا: قصّوا، وأرخوا أي: أطيلوا.

ورواه بعضهم بلفظ: (أرجوا) أي: اتركوا; وما روي بلفظ: قصّوا، لا ينافي الإحفاء، لأن رواية الإحفاء في الصحيحين معينة للمراد; وفي رواية "أوفوا اللحى" أي: اتركوها وافية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يحرم حلق اللحية ; وقال القرطبي: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها، وحكى أبو محمد بن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض.

واستدل بحديث ابن عمر: "خالفوا المشركين: احفوا الشوارب، واعفوا اللحى" ٣ وبحديث زيد بن أرقم المرفوع: "من لم يأخذ شاربه فليس منا" ٤ صححه الترمذي، وبأدلة أخرى.

قال في الفروع: هذه الصيغة عند أصحابنا تقتضي التحريم، وقال في الإقناع: ويحرم حلقها، وروى الطبراني


١ مسلم: الطهارة (٢٥٩) , والترمذي: الأدب (٢٧٦٤) , وأبو داود: الترجل (٤١٩٩) , ومالك: الجامع (١٧٦٤) .
٢ مسلم: الطهارة (٢٦٠) , وأحمد (٢/٣٦٥ ,٢/٣٦٦) .
٣ البخاري: اللباس (٥٨٩٢) , ومسلم: الطهارة (٢٥٩) .
٤ الترمذي: الأدب (٢٧٦١) , والنسائي: الطهارة (١٣) والزينة (٥٠٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>