للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار، والنهي عن مشابهتهم في الجملة، وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط، علق الحكم به، ودار التحريم عليه.

فمشابهتهم في الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة، بل في نفس الاعتقادات؛ وتأثير ذلك لا ينضبط.

ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر، وقد يتعسر أو يتعذر زواله، وكل ما كان سببا إلى الفساد، فالشارع يحرمه; اهـ.

وروي عن ابن عمر: "من تشبه بهم حتى يموت حشر معهم"، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف" ١.

زاد الطبراني: "ولا تقصوا النواصي، واحفوا الشوارب، واعفوا اللحى". وفي شروط عمر على أهل الذمة: أن يحلقوا مقادم رؤوسهم ليتميزوا من المسلمين، فمن فعل ذلك فقد تشبه بهم.

وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم: "نهى عن القزع" ٢ وهو: حلق بعض الرأس وترك بعضه.


١ الترمذي: الاستئذان والآداب (٢٦٩٥) .
٢ البخاري: اللباس (٥٩٢١) , ومسلم: اللباس والزينة (٢١٢٠) , والنسائي: الزينة (٥٠٥١ ,٥٢٢٨ ,٥٢٣٠ ,٥٢٣١) , وأبو داود: الترجل (٤١٩٤) , وابن ماجه: اللباس (٣٦٣٧ ,٣٦٣٨) , وأحمد (٢/٤ ,٢/٣٩ ,٢/٥٥ ,٢/٦٧ ,٢/٨٢ ,٢/٨٣ ,٢/١٠١ ,٢/١١٨ ,٢/١٣٧ ,٢/١٤٣ ,٢/١٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>