للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لباس وغيره، يحرم اتخاذه واستعماله, لأن اتخاذه واستعماله ينقص دين المسلم، وهو محرم، والمشابهة توجب التأثير في المشابه به، ذكر ذلك شيخ الإسلام.

ومنه: تعليمات الجند، التي هي من زي المشركين، والأعاجم، وكذلك المزيكة، والبرزان، التي طقت هذه الأيام في "العود" كل عصرية، وصار الناس والعوام والنساء يذهبون إليها ويحضرونها.

وهي كلها من شعائر الإفرنج، والترك، والأعاجم، الذين هم أعداء هذه الملة الإسلامية، ولم يعهد عند أحد من أئمة الإسلام المتقدمين والمتأخرين، الذين هم القدوة; وليس القدوة قوانين الإفرنج والترك والأعاجم، ولا التشبه بهم من دين الإسلام.

وآخر من نصر هذه الدعوة وقام بها، أوائلكم وأوائلنا، رحمهم الله; وذلك ما يقارب القرنين، لم يفعلوا شيئا من هذه الأمور، لأنهم يعتقدون تحريم مشابهة المشركين في كل شيء.

وأنت حفظك الله، الواجب عليك مراقبة الله وخوفه، وعدم الخروج عن المشروع، والاقتداء بالسلف الصالح; وأولئك الذين أيد الله بهم هذا الدين، إنما لباسهم وجندهم البياض المعتاد بوطنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>