للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إبراهيم التي أمرنا باتباعها بقوله: {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [سورة النحل آية: ١٢٣] .

فهذه أيها المسلمون، بعض من آيات الله، ظاهرة الدلالة، بينة الحجة، واضحة البرهان، حاكمة بمنطوقها على كل مسلم يوالي الكفار والمشركين واليهود والنصارى، ولا ينكر عليهم شركهم، ويحسن أفعالهم أو يشك في كفرهم، أنه كافر، ولو عرف التوحيد وعمل بشرائع الإسلام الظاهرة. ولو تتبعنا أقوال العلماء على هذه الآيات، لطال الكلام، وخرجنا عن مقصود الاختصار.

وأما الأحاديث الواردة في النهي عن مشابهة المشركين والكفار فهي كثيرة معروفة; منها: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: "من تشبه بقوم فهو منهم" ١. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أقل أحواله - أي هذا الحديث - أن يقتضي تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم.

وقال ابن كثير رحمه الله: وفيه النهي الشديد والتهديد والوعيد، على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم، ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم، وغير ذلك مما لم يشرع لنا ولم نقر عليه.

وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين، قال: "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها" ٢ الحديث في مسلم، نهى عن لبسها لأنها من ثياب الكفار.

وفي كتاب عمر إلى عتبة بن فرقد: "وإياك وزي أهل


١ أبو داود: اللباس (٤٠٣١) .
٢ مسلم: اللباس والزينة (٢٠٧٧) , والنسائي: الزينة (٥٣١٦) , وأحمد (٢/٢٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>