عليه، وما للشعب وما عليه، وما للمسلم وما عليه، وما للكافر وما عليه; ولم تترك شيئا، حتى بينت حد كل واحد من الزوجين على الآخر، وبينت ما عسى أن يقع من خلاف بينهما في المستقبل؛ ولو حشدنا ما ورد في الأحوال الاجتماعية من الشريعة لبلغ منتهى الكثرة.
وكذلك الأحوال الاقتصادية لم تقصر في شيء منها، بل أتت بجميع ما يحتاج إليه; فأمرت بالاكتساب، وأمرت بالضرب في الأرض للتجارة، والسعي في مناكبها، والبيع والشراء، والمداينات، والحراثة، والمعاملات. وبينت الحقوق الواجبة في المال، والواجبة له من الحفظ والصيانة؛ فنهت عن التبذير، ونهت عن التقتير، وأمرت بالاعتدال في ذلك كله، إلى غير ذلك مما يطول تعداده.
وكذلك الأحوال السياسية، فبينت حالات السلم، وحالات الحرب، وحالات المعاهدة، وأحكام الجزية، وبيان من تؤخذ منه، ومن لا تؤخذ منه، ومتى يجوز القتال، ومتى يمتنع، ومتى يستحب، إلى غير ذلك من الأمور التي لم تأت شريعة بما أتت به هذه الشريعة المحمدية؛ ولم يبق شأن من الشؤون إلا وأعطاه علماء الشريعة العناية الكاملة، وجميع ما يستحق من البحث، مستمدين ذلك من تعاليم الإسلام.