للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهَا١ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ٢ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [سورة النور آية: ٣١] .


١ ما ظهر منها: هو ما لا تستطبع المرأة ستره، كالخارج من الثياب ونحوها، كما جاء عن ابن مسعود وغيره، وليس هو كما نسب إلى ابن عباس، بدليل الآيات، والأحاديث الموجبة لستر الوجه عن الرجال الأجانب
٢ المقصود بأولي الإربة: الذين لا حاجة لهم في الجماع، ولا دافع لديهم إليه، أما أولئك الذين يستخدمون في بيوتهم الرجال، ويتركونهم يخاطبون محارمهم، كالسائق، والطباخ، وخادم التنظيف، وقاضي الحوائج، ونحوهم من الأطفال الذين تزيد أعمارهم على سن العاشرة، على أساس الثقة فيهم.
فهؤلاء: قد أخطؤوا، واتصفوا تصفة تدل على عدم غيرتهم؛ ففي الحديث: "ما خلا رجلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما" وفي الحديث أيضا: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع".

<<  <  ج: ص:  >  >>