مشاهد، فإن بعضا من القضاة لم يعرفوا أحكام صلاتهم، فضلا عن أن يحكموا بين الناس باسم الشريعة الإسلامية، وقد بلغنا كثيرا من فتاويهم وأحكامهم، ومع هذا يحكم في الأموال والحدود، والفروج، والأوقاف وغيرها بلا خجل ولا حياء.
خامسا: تكثير المحاكم في كل هجرة وقرية، من غير تحقق في كثرة السكان وبعد المسافة، بل بمجرد الطلب يوافق على ذلك، والأولى التقليل من ذلك لقلة وجود الأهل لهذا العمل الهام.
سادسا: إلزام بعض أهل البلاد على قضاتهم، إذا كان بينهم وبينه خلاف واقعي صحيح، وهذا يخالف المصلحة. فالمستحسن، نقل كل من تظلم أهل بلده منه، أو رمي بتهم لا تليق به، حفظا لكرامته، وصونا لسمعته، ونقله- والحالة هذه- أولى من إلزامهم به، لما يترتب على ذلك من الأمور التي هي غير محمودة.
ولما تقدم يترتب عليه أمور:
منها: أن في وجود ما ذكر في القضاء والقضاة، تكثيرا للمشاكل، وإتعابا للناس وللحكومة ولكم، في كثرة المراجعات، وإبداء التظلمات، وإطلاق ألسنتهم في المنتسبين، مما يجعل القاضي كأقل موظف، بل وأحط رتبة منه في نفوس الناس؛ في حين أن القاضي يجب