للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على إبطاله، فلا ينبغي أن الآجر يلتزم به، فضلا عن أن يكون للعامل الفسخ بعد التزاماته؛ بل لو التزم به كله، بما فيه المخالف للشريعة، لكان العقد باطلا من أصله. وإنه لمن العجب أن يحتاط لهذا النظام كل هذا الاحتياط، مراعاة لأحكامه، فلو كان ذلك بالنسبة لأحكام الشريعة لكان هو الأولى، بل هو الأوجب، فالله المستعان.

٣٧- جاء في الفقرة الرابعة من المادة (١٧) : أن للعامل أن يترك العمل، إذا وقع من الآجر اعتداء عليه أو على أحد من أفراد أسرته، ا?. وقد سبق الكلام على نظيرة هذه المسألة في الملاحظة (٣٣) ، والواقع أن هذه المادة ونظيرتها تعتبران مفتاح خلاف وخيانة، فإنه متى سئم العامل من العمل، أو المؤجر من العامل، تعرض وتسبب لمنازعة الطرف الآخر، لعله يحدث منه أي اعتداء، وإن قل، ليحصل له فسخ العقد المبرم بينهما.

٣٨- جاء في الفقرة الخامسة، من المادة (١٧) إلزام الآجر بدفع مكافأة مالية للعامل، إذا ترك العمل للأسباب المبينة في فقرة (أ) و (ب) و (ج) و (د) والكلام على هذه المادة وفقراتها قد سبق مفصلا في الملاحظة رقم (٢٠) و (٢١) وبينا هناك وجه بطلانه، فليرجع إليه.

٣٩- جاء في المادة (١٨) : على صاحب العمل أن

<<  <  ج: ص:  >  >>