شرعي على من جنى عليه؛ فيجب بذل ما وجب له من حق، وإن امتنع، لأن امتناعه ذلك، لا يسقط حقه الواجب له شرعا، ولا يلزمه الشرع بالمعالجة من غير اختياره، لعدم وجوب التداوي. بل ربما كان تركه للمعالجة توكلا على الله، ورضى بأقداره، أو لعدم ثقته بالطبيب. ثم إنه ليس من المتيقن زوال الخطر عنه بالعلاج، هذا شيء مشكوك فيه، وإن كان الغالب فيه النجاح، فإنه أيضا ربما كان سببا للوفاة.
٧٦- جاء في المادة (٣٨) يجوز للعامل، أو الآجر، أن يطلب إجراء التحكيم إذا قام نزاع بينهما؛ وذلك بتقديم طلب إلى الحكومة، وتتولى هيئة من عضوين، يعين أحدهما الآجر والآخر الحكومة. فإذا اختلف العضوان، عين وزير المالية حكما ثالثا في الفصل في النّزاع؟ ويلاحظ عليها أمور منها:
٧٧- أن طلب التحكيم إلى شخص ممن يعرف الأحكام الشرعية، لا يتوقف جواز التحكيم إليه إلى تقديم طلب للحكومة؛ بل متى رضيه الخصمان، وكان أهلا لذلك، فإنه ينفذ حكمه بدون تقديم طلب، أو علم من الحكومة، لأن "عمر وأبيا تحاكما إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد منهما قاضيا".