للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} [سورة النساء آية: ٦٠] . ثم إنه قال: التي لا يمكن حلها على مقتضى المادة (٣٨) ، وقد مر بيان فساد ما تضمنته تلك المادة المشار إليها في هذه، والله المستعان.

٨٢- جاء في المادة (٤١) مما نصه: يجري فصل الحوادث للإصابات التي وقعت سابقا على العامل على اختلاف درجاتهم، لدى شركات الاستثمار في المملكة، التي لم تفصل إلى تأريخ تصديق هذا النظام ونشره، بمقتضى مواد هذا النظام؛ كما يسري مفعوله على كل ما يقع بعد ذلك من حوادث وإصابات في المشاريع الاستثمارية الحالية والمقبلة، ا?. ويلاحظ عليها: أنه لا يجوز لأحد أن يتحاكم إلى غير ما أنزل الله، سواء هذا النظام أو غيره من النظم المستمدة من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذه القوانين الوضعية من جملة الحكم الطاغوتي، الذي نهى الله ورسوله عن التحاكم إليه؛ وإنما الواجب التحاكم إلى ما أنزل الله في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [سورة النساء آية: ٦٥] ، لا سيما وقد لوحظ على

<<  <  ج: ص:  >  >>