(٢) الحقُّ أن التعديل على الإبهام يُقْبل في حقِّ مَنْ يُقَلِّدُ هذا المعَدِّل. أمّا مطْلقاً فالصحيح أنه لا يُقْبل. (٣) ينظر: "مقدمة ابن الصلاح"، ص ٢٤. (٤) قوله: "وما أَتى فيه بغيرِ الجزم ففيه مقال"، قلتُ: الصواب أنّ هذا الكلام ليس كذلك على كلِّ حال، على ما أَوضَحه ابنُ حجر نفْسُهُ، رحمه الله تعالى، في "هدْي الساري … "، وفي "النكت على ابن الصلاح"، ١/ ٣٢٣ - ٣٣٢؛ لأنّ هذه الصيغة لا تكون تضعيفاً، وإنما ليس فيها الجزمُ بالرواية المقتضي الصحةَ. فما أَتى بصيغة التمريض، فالصحيح أنه بمجردها لا يكون تضعيفاً، وإنما ليس فيها الجزم بالرواية، فالحديث المعلَّق بغيرِ جزمٍ عند البُخَارِيّ: منه الصحيح ومنه الحسن، ومنه الضعيف، ومِن الضعيفِ ما ضعّفَهُ البُخَارِيُّ نفسه كحديثِ سلمة بن الأكوع: مرفوعاً " (قال: يَزُرُّه ولو بشوكةٍ). قال أبو عبد الله: في إسناده نظرٌ"، "صحيح البخاري" ص ٧٧، الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب. ثم الصحيح منه ما هو على شرط البُخَارِيّ، ومنه ما ليس على شرطه.