للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا أن يوثقه غير مَن ينفرد به عنه على الأصح، وكذا مَن ينفرد عنه إذا كان

متأهلاً لذلك.

[مجهول الحال]

أو إنْ روى عنه اثنان فصاعداً، ولم يُوَثَّقْ (١) فهو مجهول الحال، وهو المستور.

وقد قَبِلَ رِوَايَتَهُ جَمَاعَةٌ بغيرِ قيدٍ، وردَّها الجمهورُ.

والتحقيقُ: أن روايةَ المستورِ، ونحوِهِ، مما فيه الاحتمال؛ لا يُطْلَقُ القولُ بردِّها، ولا بقبولها، بل يقال: هي موقوفةٌ إلى استبانة حاله، كما جزَم به إمام الحرمين (٢)، ونحوه قول ابن الصلاح (٣) فيمن جُرِحَ بجَرْحٍ غير مُفَسَّر.

[٩ - البدعة ورواية المبتدع]

ثم البدعة (٤): وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي: وهي


(١) ليس المراد أنه لم يَرِد فيه توثيق، وإنما المراد أنه لم يَرِد فيه جرحٌ أو تعديل.
(٢) يُنظر: "النكت على مقدمة ابن الصلاح"، للزركشي ٣/ ٣٧٤.
(٣) في مقدمته، ص ١٠٧.
(٤) البدعة: المبتدِع -ولو كان غالياً، طالماً أنه لا يكفر ببدعته- فإنّ روايته مقبولة إذا كان مِن أهل الصدق والضبط، فلَنَا روايته وعليه بدعته، سواءٌ وافقتْ روايتُهُ بدعَتَهُ أو لم تؤيدها، ويُرَاجَع مناقشاتُ المعلِّمي في "التنكيل" فقد ناقش ابنَ حجر في كلامه في حكم المبتدِع، وقال: "إذا كان الراوي ليس مِن أهل الثقة، إذا روى في موضوع بدعته، فمعناه أنه غير ثقةٍ في غيرها"، ينظر: "حكم رواية المبتدع" في "التنكيل"، بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني، الباكستان، فيصل آباد، حديث أكادمي نشاط آباد، ١٤٠١ هـ-١٩٨١ م: ١/ ٤٢ - ٥٢.
إِذَنْ، ففي رواية المبتدع يُسأل: هل هو صادق الرواية أم لا؟
فالمبتدع الغالي: الصحيح في حُكمه هو أنه: إن كان ثقة أنْ تُقبل روايته، وهذا بخلاف ما ذهبَ إليه جمال الدين القاسمي في كتابه: "الجرح والتعديل" مِن أنّ كل جرْحٍ بالبدعة فإنه لا يُقْبل.

<<  <   >  >>