للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بلفظِ: (فكملوا ثلاثين) (١)، وفي "صحيح مسلم" مِن روايةِ عُبَيْد الله بن عُمَر، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظِ: (فاقْدُرُوا ثلاثين) (٢).

ولا اقتصار في هذه الْمُتَابَعَةِ -سواء كانت تامّة أمْ قاصِرة- على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصّةٌ بكونها مِن رواية ذلك الصحابي.

[الشاهد ومثاله]

وإنْ وُجِدَ مَتْنٌ يُرْوَى مِن حديثِ صحابيّ آخر يُشْبِهُهُ في اللفظ والمعنى، أو في المعنى فقط = فهو "الشاهد".

ومثاله في الحديث الذي قدمناه: ما رواه النسائي (٣) مِن رواية محمد بن حُنَين، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثلَ حديثِ عبد الله بن دينار عن ابن عمر سَواءٌ، فهذا باللفظ.

وأما بالمعنى فهو ما رواه البُخَارِيّ من رواية محمد بن زياد، عن أبي هريرة، بلفظِ: (فإن غُمِّيَ عليكم فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شعْبانَ ثلاثين) (٤).

وخَصَّ قومٌ المتابعةَ بما حصل باللفظ، سواءٌ كان مِن روايةِ ذلك الصحابي أم لا، والشاهدَ بما حصل بالمعنى كذلك.

وقد تُطْلَقُ المتابعةُ على الشاهدِ، وبالعكس، والأمر فيه سهلٌ (٥).


(١) "صحيح ابن خزيمة"، تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي، بيروت، المكتب الإسلامي، ط. الأُولى، ١٣٩٥ هـ‍-١٩٧٥ م، ٣/ ٢٠٢، وهو فيه: ( … فإنْ غم عليكم فأكملوا ثلاثين).
(٢) "صحيح مسلم"، ١٠٨٠، الصيام.
(٣) في "سننه" برقم ٢١٢٥، الصيام.
(٤) البخاري، ١٩٠٩، الصوم، بلفظ: (فإِنْ غُبِّيَ … ).
(٥) قوله: "والأمر فيه سهلٌ"؛ لأن التقوية حاصلةٌ بهما كِلَيْهما، ولا مشاحة في الاصطلاح.

<<  <   >  >>