(٢) أيْ: يُوهِم أنه قسمٌ مقابلٌ للمتابعات والشواهد، متمِّمٌ لهما. (٣) في قوله: "وجميع ما تقدم مِن أقسام المقبول … "إلخ، قلتُ: لكن، ينبغي التنبُّهُ هنا إلى أنَّ مجرد حصول المعارضة في الظاهر ليس مسوِّغاً لأخذِ الأقوى وردِّ القويّ؛ لأن الحديث إمّا أن يَثبتَ؛ فيجب الأخذ به بحسَب أصول الفقه السديد، أو لا يَثبتَ؛ فيجب عدمُ الاحتجاج به منفرِداً. وفَهْم الأدلةِ والجمْع بينها بابٌ آخر، وهو مِن الأهمية بمكانٍ. والقاعدة الثابتة في هذا الباب هي: أنّ التعارضَ الحقيقيَّ لا يَقع بين الآيات والآيات، ولا بين الأحاديث الثابتة والآيات، ولا بين الأحاديث والأحاديث الثابتة بحالٍ، وهذه قاعدة كان ينبغي أن يُشير إليها هنا المؤلف -رحمه الله- وأنْ يؤكِّد عليها. وقد أَفَضْتُ في هذا المعنى في كتابَيَّ: "منهجية فقه السنة النبوية: قواعدُ ومنطلقاتٌ نظرية وأمثلة تطبيقية"، وفي "مدْخل لدراسة (مشْكل الآثار) … ".