للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أقام الصلاة، وآتى الزكاة، وحج (١)، وصام، وقَرَى الضيفَ = دخل الجنة) (٢).

قال أبو حاتم (٣): "هو منكرٌ؛ لأن غيره مِن الثقات رواه عن أبي إسحاقَ موقوفاً وهو المعروف".

[الفرقُ بين الشّاذ والمنكر]:

وعُرِفَ بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموماً وخصوصاً مِن وجهٍ (٤)؛ لأن بينهما اجتماعاً في اشتراط المخالفة، وافتراقاً في أنّ الشاذَّ روايةُ (٥) ثقةٍ، أَوْ صَدُوْقٍ (٦)،


(١) هذا لفظُهُ في الأصل، وفي نسخةٍ: "وحج البيت". وعلى هذا الأخير جاء عند الطبراني في "الكبير"، ١٢/ ١٣٦، برقم ١٢٦٩٢.
(٢) أخرجه ابن عدي في "الكامل"، ٢/ ٨٢١، والطبراني في "الكبير"، ١٢/ ١٣٦ رقم ١٢٦٩٢، وذكره ابن أبي حاتم في "العلل"، ٢٠٤٣، وقال: "قال أبو زرعة: هذا حديثٌ منكَرٌ؛ إنما هو عن ابن عباس موقوف".
(٣) نقله عنه السيوطي في "تدريب الراوي"، ١/ ٢٤٠.
(٤) "العموم والخصوص مِن وجْه، ويُسمَّى، أيضاً: العموم والخصوص الوجْهيّ، هو: أن يشترك لفظان، أو أكثر، في صفةٍ، ثم يفترق كلُّ واحدٍ بخصلةٍ يختص بها دون غيره"، د. عتر.
(٥) في نسخةٍ: "راويه".
(٦) قوله: "أو صدوق"، كنتُ قلتُ في الطبعتين السابقتين للنزهة -وطبّقتُه عملياً في رسالتي للماجستير- بأنّ "هذا على اصطلاحٍ خاصٍ للإمام ابن حجر في الصدوق. والصدوق عنده حديثه حسن، أَيْ صدوق ضابط ضبطاً خفيفاً. أما في اصطلاح المحدثين فالصدوق بمعنى العدل؛ وهذا وصفٌ لا يفيد إلا تزكية العدالة دون الضبط -في الغالب، عند الإطلاق، ما لم تنضمَّ إليه قرينةٌ تُفيدُ تزكية الراوي بذلك في كلٍّ مِن عدالته وضبطه- وهذا لا يكفي لقبول رواية الراوي"، قلتُ: لكنّي الآن أتراجع -جزئيّاً - عن هذا الإطلاق، وأقول: بل الصواب هو أنّ مصطلحَ (صدوق) قد استعمله غالباً بعضُ الأئمة المتقدّمين، كعبد الرحمن بن مهدي وابن أبي حاتم وغيرهما، باعتبار ذلك رتبةً مِن مراتب التوثيق، نازلةً عن رُتبة (ثقة)، فيُكتب حديث الصدوق ويُنظر فيه -على حدّ قول ابن أبي حاتم-. لكن كلاهما مُستعملان في الدلالة على الاحتجاج بالراوي. وكلاهما، أيضاً، قد يُستخدمان في بعض إطلاقات الأئمة على مجرّد التزكية العامة للراوي، لا بمعنى تزكية عدالته وضبْطه، وتُعرَف هذه الحالات الاستثنائية بالقرائن المقاليّة أو الحاليّة، والواجب التثبت في تفسير مصطلحاتهم. ومِن خيرِ مَن بحثَ هذا الموضوع بحثاً مميّزاً أ. د. خالد الدريس في "الحديث الحسن لذاته ولغيره: دراسة استقرائية نقديّة"، في الجزء الرابع منه. وهذا العلم دِينٌ، فلا يَقْبل الموَارَبة ولا المضارَبة، حتى في حقّ الإنسان مع نفسه؛ ولهذا فها أنا الرحيليُّ أَرُدُّ على الرحيليّ!

<<  <   >  >>