للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١٠ - سوء الحفظ والشاذ والمختلط]

ثم سوءُ الحِفْظ: وهو السببُ العاشر مِن أسباب الطعن، والمراد به: مَنْ لم يَرْجَحْ جانبُ إصابته على جانب خطئه، وهو على قِسْمَين:

١ - إن كان لازماً للراوي في جميع حالاته فهو الشاذُّ، على رأيِ بعض أهل الحديث.

٢ - أو إن كان سوء الحفظ طارئاً على الراوي؛ إما لِكِبَره، أو لذهاب بصره، أو لاحتراق كتبه، أو عدَمِها، بأن كان يعتمدها فَرَجَعَ إلى حفظه فساءَ فهذا هو المُخْتَلِطُ.

والحكم فيه: أن ما حَدَّث به قَبْل الاختلاط إذا تَمَيَّز قُبِل (١)، وإذا لم يتميز تُوُقِّفَ فيه، وكذا مِن اشتبه الأمر فيه، وإنما يُعرف ذلك [١٧/ ب] باعتبارِ الآخذين عنه (٢).

[الحسن لغيره]

ومتى تُوبعَ السيءُ الحفظ بمُعْتَبَرٍ (٣): كأَنْ يكونَ فَوْقَهُ، أو مِثلَهُ، لا


(١) قوله: "قُبِلَ" مُرَادُهُ أَيْ: إذا كان مِن أهل الثقة.
(٢) ومعرفةِ تاريخِ أخْذِهم عنه.
(٣) جَبْرُ الرواية بتعدد الطرق:
شَرْطها في المتابَعِ -بالفتح-: أن يكون ضعفه محتمَلاً، بحيث يمكن جبره بتعدد الطرق؛ وذلك إذا لم يكن الطعن منصبّاً على العدالة، وإنما هو كسوء الحفظ، والاختلاط الذي لم يتميز، والمستور، والمرسَل، والمدلَّس.
وشَرْطها في المتابِعِ -بكسر الباء-: أن يَكون المتابِعُ معتَبَراً في المتابعة، أو معتَبَراً به في هذا الباب، وذلك بأنْ يكون أعلى مِن المتابَع، أو مثلَهُ، لا دُونَهُ -في درجة الثقة-.

<<  <   >  >>