للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكون مِن المزيد، ولا يُحْكم في هذه الصورة بحكمٍ كليٍّ، أيْ: جازمٍ؛ لِتَعارُضِ

[المؤلفات في معرفة المرسل والمزيد في متصل الأسانيد] احتمالِ الاتصال والانقطاع.

[المؤلفات في معرفة المرسل والمزيد في متصل الأسانيد]

وقد صَنَّفَ فيه الخطيب كتابَ "التفصيل لِمُبْهَمِ المراسيل"، وكتابَ "المَزيد في مُتَّصِل الأسانيد".

وانتهت هنا أقسامُ حكمِ الساقطِ من الإسناد.

[الطعن في الراوي وأسبابه]

ثم الطَّعْنُ يكون بِعَشَرَةِ أشياء، بعضُها أشدُّ في القدحِ مِن بعض: خمسةٌ منها تتعلق بالعدالة، وخمسةٌ تتعلق بالضبط.

ولم يَحْصل الاعتناءُ بتمييز أحد القسمين مِن الآخر؛ لمصلحةٍ اقتضتْ ذلك، وهي ترتيبها على الأشدّ فالأشدّ في موجبِ الردِّ على سبيل التّدلِّي؛ لأن الطعن إما أن يكون:

١ - لِكذب الراوي في الحديث النبوي: بأن يروي عنه - صلى الله عليه وسلم - ما لم يَقُلْه، متعمِّداً لذلك.

٢ - أو تُهمتِهِ بذلك: بأن لا يُرْوَى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكونَ مخالفاً للقواعد المعلومة، وكذا مَن عُرِفَ بالكذب في كلامه، وإنْ لم يَظهر منه وقوعُ ذلك في الحديث النبويّ، وهذا دُونَ الأولِ (١).


(١) التهمة بالكذب: التهمة بالكذب سببها أمران:
١ - إما رواية الراوي للحديث بحيث يكون مداره عليه مع مخالفة الحديث للقواعد الكليّة العامّة، أو تفرُّده بحديثٍ باطلٍ.
٢ - وإما أن يُعْرَفَ منه الكذب في كلامه -ولم يظهر منه ذلك في الحديث النبوي-.
فالتهمة بالكذب-عندهم- تهمةٌ بدليلٍ، ولذلك تُطْلق التهمةُ بالكذبِ على مَن حصل منه أحدُ الأمرين السابقين، بحيث لو قال أحدهم في شخصٍ خارجٍ عن هاتين الصورتين بأنه عنده متهمٌ بالكذب، لَقِيل له: وأين الدليل؟
أما التهمة بغيرِ دليلٍ فالمحدِّثون لا يَبْنون عليها حكْماً.

<<  <   >  >>