للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد وَضَحَ بهذا تعريف المتواتر.

وخِلافُهُ (١) قد يَرِدُ:

أ- بلا حصرٍ، أيضاً، لكن، مع فَقْدِ بعض الشروط.

ب- أو مع حصرٍ:

٢ - بما فوق الاثنين، أي بثلاثةٍ فصاعداً، ما لم تجتمع شروط التواتر.

٣ - أو بهما، أي: باثنين فقط.

٤ - أو بواحدٍ.

والمراد بقولنا: ((أن يَرِدَ باثنين)): أن لا يَرِدَ بأقلَّ منهما، فإن وَرَدَ بأكثرَ في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر؛ إذ الأقل في هذا يَقْضي على الأكثر.

[فالأول] (٢): المتواتر.

[حكم المتواتر]

وهو المفيد للعلم اليقيني (٣) -فأَخرجَ النظريَّ، على ما يأتي تقريره- بشروطه


(١) المقصود بـ"خلافه" أي خلاف المتواتر، أي: ما سِواه، لا عكسه، وهو الآحاد بمختلف أقسامه.
(٢) وهو الذي ورد بلا حصرِ عددٍ معيَّن.
وفي الأصل: "فأول". والمثبت مِن عدة نسخ، وهو الأليق بالسياق.
ويُلاحَظ أنّ هذه الأقسام التي بدأها المؤلف بقوله: "فالأول … " هي عَوْدٌ على ما ذكره في التقسيم الذي أَورده قبله، وقد رَقّمتُها بأرقامٍ متسلسلةٍ، لِيَسْهل فهمها وتذكّرها؛ فإذا قال المؤلف: (الأول) فتنظر إلى رقم (١) في ص ٤٩ فما بعدها؛ لِتَعْرِف ما هو، وإذا قال: (الثاني) تنظر إلى رقم (٢) في هذه الصفحة، وهكذا باقي الأقسام في الصفحة نفسها.
(٣) قوله: "فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني". كان مِن الأَولى إضافة: "الضروري" كما ذَكَر هو فيما بعد.

<<  <   >  >>