للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبو محمد الجويني (١) فكفّر من تعمَّدَ الكذبَ على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

[حكمُ رواية الموضوع]

واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقروناً ببيانه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ حَدَّثَ عني بحديثٍ يُرَى أنه كذِبٌ فهو أحدُ الكاذِبَين)، أخرجه مسلم (٢).

[٢ - المتروك]

والقسم الثاني من أقسام المردود: -وهو ما يكون بسببِ تُهمة الراوي بالكذب- هو المتروك.

[٣، ٤، ٥ - المُنْكَر

والثالث: الْمُنْكَر (٣) -على رأيِ مَنْ لا يَشترط في المنكَرِ قَيْدَ المخالفة- وكذا الرابع، والخامس، فَمَنْ فَحُشَ غلَطُهُ، أو كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ، أو ظَهَرَ فِسْقُهُ، فحديثه منكَرٌ (٤).


(١) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف، أبو محمد الجويني، والد إمام الحرمين، ت ٤٣٨ هـ‍، وقد نقل كلامه: ابن حجر في فتح الباري، ١/ ٢٠٢، وابن تيمية في الصارم المسلول، ٢/ ٣٢٩.
(٢) مسلم، مقدمة "صحيحه"، ١/ ٩، -وكان حقه أن يبين المصنف، رحمه الله، أنّ مسلماً أخرجه في المقدمة، لا في أصل الصحيح، وابن ماجه، ٤١، المقدمة.
(٣) ذَكَرْتُ هذه الأرقام في الحاشية محافظةً على التطابق في عدِّ المؤلف لهذه الأنواع في أوّل ذِكْره لأسباب الطعن في الراوي؛ ليتطابق ذلك مع قوله في الحديث عنها: (فالأول، والثاني، .. ) إلى آخره. وهذا الترقيم قاعدةٌ سِرْتُ عليها في إخراج النصِّ المحقَّق، كما ترى؛ تسهيلاً للفهم وضبْطِ المعدودات والتقسيمات.
الحديث المنكر: -في إطلاقِ بعض الأئمة المتقدمين- هو: الحديث الذي تفرّد به الراوي الضعيف، وأما "منكر الحديث" فمعناها: مردودُهُ، وهو طعنٌ في الراوي، وهو في الأصل ناشئ عن مخالفته للثقات.
(٤) قال د. نور الدين عتر معلقاً على هذا بقوله: "هذا مسلك جديد في استعمال مصطلح "منكر"، غير السابق … ، فللمنكر استعمالان:
الأول: السابق، وهو ما رواه الضعيف مخالفاً لِمَنْ هو أقوى منه.
الثاني: المنكر: ما تفرد به راويه، خالف أو لم يخالف، ولو كان ثقة، وعليه كثير من المتقدمين، فتنبه لذلك".
قلتُ: هذا لعله خلطٌ بين إطلاق: "منكر الحديث" وبين إطلاق: "له مناكير"؛ أَيْ: أحاديث تفرّد بها، وهُما ليسا بمعنىً واحدٍ؛ إذ: "منكرُ الحديث" تضعيفٌ للراوي، أمّا "له مناكير" فليس تضعيفاً له.

<<  <   >  >>