للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الكفارة على القسم الشركي]

بعد أن عرفنا أن الحلف بغير الله شرك أصغر، فهناك سؤال يسأله البعض وهو: من أقسم بغير الله، كأن يقسم بحياته، أو بشرفه، أو بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو بجبريل، أو بملك، فهل له كفارة أم لا؟ نقول: أولاً: قسمه لا ينعقد، أي: إذا أقسم بغير الله فلا ينعقد يمينه ابتداءً، فإذا لم ينعقد يمينه فلا نلزمه بما أقسم به.

ثانياً: إذا لم ينعقد يمينه فعليه كفارة، وهي أن يقول: لا إله إلا الله، وليست كفارة مادية، بل كفارة قولية، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله)، وقد سمع معاذاً يقسم بغير الله، يقسم باللات، فقال: (لا تقل ذلك، قل: لا إله إلا الله)، فهذه كفارة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أقسم بغير الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>