للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الصلاة في المسجد الذي في قبلته قبر]

الحالة الثانية: وهي: أن يكون القبر أمام القبلة.

فبالإجماع لا يجوز الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ القبر سترة، ونهى عن اتخاذ القبور في المساجد، ونهى عن الصلاة إليها، فإن كان القبر أمام القبلة فهو يصلي إليه، فيحرم بالإجماع، ولا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر في قبلته، ولا يجوز دخول هذا المسجد إلا لحاجة أو ضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>