موجبات الوضوء ثلاثة: وهي الأسباب الداعية للوضوء، وقد ذكرها صاحب الإقناع الخطيب الشربيني، فذكر منها الأول: الحدث.
الثاني: القيام إلى الصلاة.
الثالث: هما معاً.
أما الحدث فنستدل له على أنه موجب للوضوء بحديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).
إذا: من أخرج ريحاً، أو قضى حاجته، أو بال واستنجى، فإنه قد أوجب على نفسه الوضوء إذا قام إلى الصلاة، ويكون واجباً مضيقاً إذا قام إلى الصلاة، وواجباً موسعاً إذا لم يدخل وقت الصلاة.
أما الموجب الثاني للوضوء: فهو القيام إلى الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة فنقول: يجب عليك أن تتوضأ، لأن الله جل في علاه قال:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}[المائدة:٦] إلى آخر الآية، فهذا أيضاً من موجبات الوضوء؛ لأن المرء لا يستطيع أن يقف أمام ربه إلا متطهراً مصلياً على طهارة تامة كاملة، فإذا أحدث المرء وقام وصلى وهو يعلم أنه يصلي بغير وضوء فهذا متلاعب، بل الأحناف ارتقوا مرتقى صعباً وقالوا: هذا كفر؛ لأنه استهزاء بالله جل في علاه، وهذا كلام فيه ضعف.
فالغرض المقصود: أن من موجبات الوضوء إذا قمت إلى ربك جل في علاه في الصلاة وأنت تستقبل القبلة فعليك الوضوء، بموجب قول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}[المائدة:٦].