ثانياً: القول الجديد: وكثير في أقوال الشافعية القول القديم والجديد، فالجديد هو الراجح إلا في حوالي ثمانية عشر مسألة أو أكثر أو أقل، قالوا: يجوز البيع والشراء، واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة مع خصوص النظر.
أما عموم الأدلة: فقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة:٢٧٥]، فالربا هو المحرم فقط وهذا حلال البيع، فيدخل تحت العموم.
قالوا: وخصوص النظر: أنه لما حرم الله بيع الميتة، إنما حرمها للنجاسة، فالعلة النجاسة، والحكم عندنا يدور مع علته حيث دارت وجوداً وعدماً، فإذا وجدت النجاسة حرم البيع وإذا انتفت النجاسة أحل البيع وصح، قالوا: وهنا الجلد نجس بالموت وقد طهر بالدباغ، فهنا العلة انتفت، فرجع الحل على ما هو عليه بعموم قول الله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[البقرة:٢٧٥].
ونحن بعنا الطاهر وما بعنا النجس، فيصح البيع أو تصح المعاملة بالبيع والشراء، هذا القول الجديد وهو الراجح الصحيح.