للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التسمية عند الوضوء]

ومن سنن الوضوء: التسمية عند غسل اليدين، والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما فقدوا الماء فطلب إناء فيه القليل من الماء فوضع يده في الماء فخرج الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (توضئوا باسم الله)، وكذلك الحديث الذي ضعفه الشيخ الألباني وصححه بعض المحدثين: (كل أمر ذي بال لم يذكر فيه اسم الله فهو أقطع)، وأيضاً حديث صريح جداً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا ضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)، وهذا الحديث مختلف فيه، وقد صححه الشيخ الألباني وغيره.

وقوله: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) أي: لا وضوء كامل، ولا يمكن أن ينصب النفي على الوجود؛ لأن الرجل غسل الأعضاء، ولا ينصب على الصحة؛ لأن الله جل في علاه قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [المائدة:٦]، ولم يذكر التسمية، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن قال للأعرابي: (توضأ كما أمرك الله)، ولم يقل: سم الله جل في علاه.

وإذا توضأ الرجل فنسي التسمية بعدما غسل وجهه ويديه، فنقول له: افعل كما تفعل في الطعام، فإذا نسيت التسمية فقل: باسم الله أوله وآخره.

أما إذا انتهيت من غسل الرجلين فلا تسم بخلاف الطعام؛ لأن التسمية بعد انتهاء الطعام تجعل الشيطان يتقيأ، أما هنا فلا توجد هذه العلة.

وقد ذكر الغزالي رحمه الله وكثير من الشافعية دعاء لغسل كل عضو من أعضاء الوضوء، ولا دليل عليه، والأصل في العبادات التوقيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>