الثاني: الريح، وهذا مما يخرج من السبيلين، فالريح ينتقض الوضوء به، وهذا له أدلة كثيرة من القول والفعل.
أما من القول: فهي أحاديث نبوية كقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، فهذا أصح الأدلة على أن الحدث هو: الريح، كما فسره أبو هريرة، وهو يستلزم الوضوء.
وأيضاً: حديث عن أبي هريرة: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح)، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل إذا أشكلت ببطن الإنسان أشياء أخرج منه الريح أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(لا ينفتل عن صلاته حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)، ووجه الدلالة: أن الإنسان يحرم عليه أن يخرج من الصلاة، فلما أمر النبي من سمع صوتاً أو شم ريحاً أن يخرج دل ذلك على أنه قد اختل شرط من هذه الشروط، وجاءت الأحاديث الأخرى التي بينت لنا أن اختلال شرط من شروط الوضوء هو انتقاض للوضوء.
أما بالفعل: فإن عمر بن الخطاب خطب بالناس ثم قال: أيها الناس! إن الله لا يستحي من الحق، إني قد فسوت، ثم نزل من على المنبر فذهب وتوضأ ثم رجع فأكمل خطبته للناس.
وهذه فيها دلالة: أن الصحابة استقر في نفوسهم أن الريح ينقض الوضوء.